تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ( 1 ) سواء كان من طرف أو طرفين . بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ، كما مر .
شرح
نعم تمسك للطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) - تبعا لكاشف الغطاء - بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة . لكن في ثبوتها - بنحو يعتمد عليها - إشكالا . والتمسك بأدلة الحرج ( * 1 ) أشكل وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام . ( 1 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه . وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ( * 2 ) . معللا : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم . وفي بعضها : أنه لا يطهر إلى سبعة آباء ( * 3 ) . ولمرسلة الوشا : " أنه ( ع ) : كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الاسلام ( * 4 ) ولما تضمن : أنه رجس ( * 5 ) ، وأنه شر ( * 6 ) وأنه لا خير فيه ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ( * 7 ) ، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن الزنا ( * 8 ) . لكن الجميع قاصر
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إليها في تعاليق المسألة : 10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 2 . ( * 5 ) البحار جزء : 5 صفحة : 285 الطبع الجديد . ( * 6 ) البحار جزء : 5 صفحة : 285 الطبع الجديد . ( * 7 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 8 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح حديث : 2 .