إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة ( 1 ) .
شرح
نسبته إلى الأصحاب في محكي شرح المفاتيح . مع أنه مقتضى خبر حفص
المتقدم في خصوص إسلام الأب . لكن الخروج في غير مورد الخبر عن
عموم ما دل على نجاسة الكافر ، الصادق على الولد المميز غير ظاهر .
( 1 ) لكن جزم في كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف
المسلم والحل من طرف الكافر ، لالحاقه بالكافر دون المسلم ، لنفي ولديته
له . لكن عرفت الاشكال في ذلك ، لا أقل من عدم ثبوت الاجماع على
النجاسة في غير مورد الكفر من الطرفين ، والأصل الطهارة . نعم يتم
ما ذكره في الولد المميز لما عرفت من العموم .هذا ولو بلغ ولد الكافر مجنونا كان مقتضى الاستصحاب النجاسة ،
وكذا لو بلغ عاقلا ، وكان في فسحة النطر . ( والاشكال ) فيه بتعدد
الموضوع ، لتبدل الصبا بالبلوغ ، والتبعية بالاستقلال ( مندفع ) : بعدم
قدح مثل ذلك في وحدة الموضوع عرفا . مع أن الظاهر صدق الكافر عليه
حقيقة ، فتشمله معاقد الاجماعات على النجاسة ، فلو جن بعد ذلك بقي على
النجاسة ، للاستصحاب .ولو سبي ولد الكافر ، فإن كان مع أبويه أو أحدهما فهو على النجاسة
إجماعا محكيا عن جملة من كتب الأصحاب . ويقتضيها الأصل المتقدم .
ولو سبي منفردا فالمعروف الطهارة ، بل عن المعالم وشرح المفاتيح :
أنها ظاهر الأصحاب . نعم قد يظهر من الشهيد في محكي الذكرى وجود
الخلاف بل عن التلخيص وشرح الروضة : الجزم ببقاء التبعية لأبويه ،
ومال إليه في المسالك . لعدم الدليل القاطع ، للأصل الحاكم على أصالة
الطهارة ، وقد عرفت أن الاشكال في الأصل بتعدد الموضوع في غير محله ،
وإن صدر عن جماعة من الأعيان .