كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد ( 1 ) وإن كان من أهل العلم .
( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص . وكذا
يعرف بشهادة عدلين ( 2 ) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة
بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد . وكذا
يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 3 ) . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم
أو البينة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
شرح
( 1 ) يعني : إذا لم يكن محتاطا ، كما عرفت فيما سبق .
( 2 ) سيأتي ( * 1 ) - إن شاء الله - في مبحث المياه تقريب العموم الدال
على حجية البينة في المقام وغيره .
( 3 ) الفرق بينه وبين الأول من حيث السبب لا غير ، وإلا فهما
مشتركان في كون العلم هو الحجة وإن كانت عبارة المتن توهم غير ذلك .
هذا وربما يقال بثبوته بخبر الثقة ، لعموم ما دل على حجيته في الأحكام
الكلية ، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي ، سواء كان بمدلوله المطابقي
أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ، فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود
الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخبارا عن الموضوع ، لكن مدلوله
الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد .
فإن قلت : أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالاخبار عن حس ، ولا تشمل
الاخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلة دالة على حجية فتوى المجتهد
مع أنها اخبار عن الحكم الكلي إلا أن مستنده الحدس . ( قلت ) : الاخبار
عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس . نعم المدلول الالتزامي - وهو
هامش
( * 1 ) في المسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر .