تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
حتى المرتد ( 1 ) بقسميه ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس .
وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ( 2 ) .
شرح
الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة ولم يتعرض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك فلاحظها وتدبر : بل الذي يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حل طعام الكتابي إذا لم يكن محتاجا إلى التذكية ، وأن الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى التذكية من اللحوم والشحوم فراجح . والله سبحانه ولي التوفيق . ( 1 ) قال شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته : " ربما يتأمل في تحقق الاجماع على نجاسة كل كافر ، بناء على انصراف معاقد الاجماع إلى غير المرتد ، فتقوى لذلك طهارته . وهو ضعيف " . لكن الأدلة اللفظية التي قد عرفت دلالتها على النجاسة شاملة له أيضا كغيره . ( 2 ) كما هو المعروف ، بل لم يعرف الخلاف من أحد فيه صريحا . نعم لازم خلاف السيد ( ره ) المتقدم فيما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب والخنزير الخلاف هنا أيضا ، لاطراد دليله في المقامين . لكن عرفت ضعفه نعم عن المعالم الاستشكال في تعميم الحكم لها في المقام ، للاستشكال في دلالة الآية ، وقصور النصوص عن إثباته في مثل الشعر ، لأن موردها السؤر ، والمؤاكلة والمصافحة ونحو ذلك مما لا يشمل المقام . لكن يكفي في عموم الحكم إطلاق معاقد الاجماع . مضافا إلى أن التفكيك في النجاسة الذاتية بين أجزاء الانسان خلاف المرتكز العرفي ، ولذا تعرضت نصوص طهارة الأجزاء المذكورة من الميتة ( * 1 ) لبيان وجه التفكيك بينها وبين غيرها من الأجزاء في النجاسة . فلاحظ .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
مستمسك العروة — صفحة 377 | السيد محسن الحكيم