حتى المرتد ( 1 ) بقسميه ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس .
وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ( 2 ) .
شرح
الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لا تمكن مع نجاسة
الزوجة ولم يتعرض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك فلاحظها وتدبر :
بل الذي يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حل طعام الكتابي إذا لم يكن
محتاجا إلى التذكية ، وأن الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى التذكية من
اللحوم والشحوم فراجح . والله سبحانه ولي التوفيق .
( 1 ) قال شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته : " ربما يتأمل في تحقق
الاجماع على نجاسة كل كافر ، بناء على انصراف معاقد الاجماع إلى غير
المرتد ، فتقوى لذلك طهارته . وهو ضعيف " . لكن الأدلة اللفظية التي
قد عرفت دلالتها على النجاسة شاملة له أيضا كغيره .
( 2 ) كما هو المعروف ، بل لم يعرف الخلاف من أحد فيه صريحا .
نعم لازم خلاف السيد ( ره ) المتقدم فيما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب
والخنزير الخلاف هنا أيضا ، لاطراد دليله في المقامين . لكن عرفت ضعفه
نعم عن المعالم الاستشكال في تعميم الحكم لها في المقام ، للاستشكال في دلالة
الآية ، وقصور النصوص عن إثباته في مثل الشعر ، لأن موردها السؤر ،
والمؤاكلة والمصافحة ونحو ذلك مما لا يشمل المقام . لكن يكفي في عموم
الحكم إطلاق معاقد الاجماع . مضافا إلى أن التفكيك في النجاسة الذاتية بين
أجزاء الانسان خلاف المرتكز العرفي ، ولذا تعرضت نصوص طهارة الأجزاء
المذكورة من الميتة ( * 1 ) لبيان وجه التفكيك بينها وبين غيرها من الأجزاء
في النجاسة . فلاحظ .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .