شرح
ثم قال : لا تأكله . ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول
إنه حرام ، ولكن تتركه تنزها عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " ( * 1 )
وخبر زكريا بن إبراهيم : " دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقلت : إني
رجل من أهل الكتاب ، وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية ،
وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال ( ع )
لي يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لا ولكنهم يشربون الخمر . فقال ( ع ) لي :
كل معهم واشرب " ( * 2 ) . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " سألته
عن آنية أهل الكتاب فقال ( ع ) : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون
فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " ( * 3 ) . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) :
" عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه
يهودي ؟ فقال ( ع ) : نعم . فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه ؟
قال ( ع ) : نعم " ( * 4 ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : " قلت للرضا ( ع ) :
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ، لا تتوضأ ولا تغتسل من
جنابة . قال ( ع ) : لا بأس تغسل يديها " ( * 5 ) . وصحيحته الأخرى :
" قلت للرضا ( ع ) : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم
أنه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 6 ) . وصحيحة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 11 .
( * 6 ) الوافي باب التطهير من مس الحيوانات حديث : 21 من كتاب الطهارة ، والتهذيب باب
المكاسب الجزء : 6 حديث : 263 .