تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
اليهودي والنصراني ، فقال ( ع ) : لا " ( * 1 ) . وخبر أبي بصير عن أحدهما ( ع ) : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني . فقال ( ع ) : " من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك " ( * 2 ) . وصحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه . قال ( ع ) : لا " ( * 3 ) . ورواية هارون بن خارجة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 4 ) . . إلى غير ذلك . وهي وإن كانت واردة في المجوسي واليهودي والنصراني ، لكن يمكن إثبات الحكم في غيرهم بعدم القول بالفصل . أو بالأولوية . وإن كانت قد تشكل في المحكوم بكفره من فرق المسلمين . هذا ولكن يعارض النصوص المذكورة نصوص أخرى ( منها ) : ما ورد في جواز الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، وأهل الكتاب ، كصحيح معاوية " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال . ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال ( ع ) : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة " ونحوه غيره . وقد عقد لها في الوسائل بابا في كتاب الطهارة ( * 5 ) لكن حملها ( قده )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 1 ، وباب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 5 ) وهي الباب : 73 من أبواب النجاسات .
مستمسك العروة — صفحة 370 | السيد محسن الحكيم