شرح
اليهودي والنصراني ، فقال ( ع ) : لا " ( * 1 ) . وخبر أبي بصير عن
أحدهما ( ع ) : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني . فقال ( ع ) :
" من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك " ( * 2 ) . وصحيح ابن
جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة
وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه . قال ( ع ) : لا " ( * 3 ) . ورواية
هارون بن خارجة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أخالط المجوس
فآكل من طعامهم ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 4 ) . . إلى غير ذلك . وهي وإن
كانت واردة في المجوسي واليهودي والنصراني ، لكن يمكن إثبات الحكم
في غيرهم بعدم القول بالفصل . أو بالأولوية . وإن كانت قد تشكل في
المحكوم بكفره من فرق المسلمين .
هذا ولكن يعارض النصوص المذكورة نصوص أخرى ( منها ) :
ما ورد في جواز الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، وأهل الكتاب ،
كصحيح معاوية " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس
وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال . ألبسها ولا أغسلها
وأصلي فيها ؟ قال ( ع ) : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته
وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين
ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة " ونحوه غيره .
وقد عقد لها في الوسائل بابا في كتاب الطهارة ( * 5 ) لكن حملها ( قده )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 1 ، وباب : 14 من أبواب النجاسات
حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 7 .
( * 5 ) وهي الباب : 73 من أبواب النجاسات .