تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وإن كانت مما لا تحله الحياة ( 1 ) كالشعر ، والعظم ، ونحوهما . ولو اجتمع أحدهما مع الآخر ، فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ( 2 ) ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر ، أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور . بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد . وجده الناصر فذهبا إلى طهارتهما ، وعن البحار متابعتهما في ذلك . لصحيح زرارة : " عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) ، وقريب منه موثق ابنه ( * 2 ) ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهما . ولما عن الأول من حكاية الاجماع على الطهارة . ومن دعوى نفي الجزئية ( وفيه ) : أن الصحيح والموثق - مع أنهما غير ظاهرين في المدعى - أخص منه . وعمومات طهارتها من الميتة ظاهرة في نفي نجاسة الموت لا مطلقا . ونفي الجزئية والاجماع ممنوعان . ( 2 ) لاطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما . ( 3 ) لاطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان ، ولأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا . ( 4 ) لامكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه ، باعتبار كونه جزءا من الأم وهو مقدم على أصالة الطهارة ، ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع - عرفا - كما تقدم نظيره . ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم . كما يظهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .