تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه . والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم ، نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس . ويشكل معه الوضوء أو الغسل ( 1 ) ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 2 ) فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر ( 3 ) .
( السادس ، والسابع ) : الكلب والخنزير البريان ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل . ( 2 ) يأتي - إن شاء الله - في وضوء الجبائر الاشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءا من الحاجب الذي لا تمكن إزالته . ( 3 ) لكن إذا بني على ما تقدم من وجوب وضع شئ عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل ، وبين وضع شئ عليه والمسح على الجبيرة ، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين . ( 4 ) إجماعا ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى والدلائل ، وكشف اللثام ، وغيرها . والنصوص به مستفيضة ، بل لعلها في الأول متواترة ، ففي بعضها : الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة . وفي آخر : أنه رجس نجس . وفي ثالث : " هو نجس " يقولها ثلاثا - وفي رابع : الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه . وفي خامس : " لا والله