دون البحري منهما ( 1 ) . وكذا رطوباتهما ، وأجزاؤهما ( 2 ) ،
شرح
إنه نجس لا والله إنه نجس " . وفي سادس : النهي عن الشرب من سؤره
وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه . . إلى غير ذلك ( * 1 ) . وفي
الثاني ورد الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات . والأمر بغسل
الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر . والأمر بغسل اليد عند مس شعره . .
إلى غير ذلك ( * 2 ) . وما يظهر من بعض النصوص ( * 3 ) من طهارتهما مؤل
أو مطروح ، لمخالفته للاجماعات السابقة .
وما عن الصدوق ( ره ) : من التفصيل بين كلب الصيد وغيره ،
فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة ، ويجب رشه بالماء في الأول . ضعيف ،
فإنه - مع كونه خلاف إطلاق الأدلة - خلاف حسنة ابن مسلم : " عن
الكلب السلوقي . قال ( ع ) : إذا مسسته فاغسل يدك " ( * 4 ) .
( 1 ) عن المشهور . إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما - كما عن
جماعة - وهو الأظهر ، فيجب حمل النصوص عليه . وإما للانصراف إليه
دون البحري وإن كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي - كما في المنتهى
في الكلب - أو على الاشتراك المعنوي ، كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما
وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف .
( 2 ) لدخولهما في معاقد الاجماعات ، وظاهر النصوص .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 ، 3 ، 16 . وفي باب : 2 من
أبواب الأسئار حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .