( مسألة 11 ) : الدم المراق في الامراق حال غليانها
نجس ، منجس ( 1 ) وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته ( 2 )
بالنار - لرواية ضعيفة - ( 3 ) ضعيف .
شرح
- عرفا - كما هو المفروض ومجرد تغير المائع بلون الدم لا دليل على أنه
يوجب النجاسة في أمثال المقام مما كانت الملاقاة في الباطن . وكذا تغيره
بريحه أو طعمه أو بغيره من النجاسات الداخلية مع كون الملاقاة في الداخل .
( 1 ) لقاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي للنجس . مع شهادة بعض
النصوص ( * 1 ) بها في خصوص الدم في الجملة .
( 2 ) كما عن المفيد ، والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والديلمي .
مع التقييد بالقليل في كلام النهاية ، والقاضي .
( 3 ) رواها الشيخ ( ره ) عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : " سألت أبا
الحسن ( ع ) : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم
كثير ومرق كثير . قال ( ع ) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ، أو
الكلب ، واللحم اغسله وكله . قلت : فإن قطر فيه الدم ؟ قال ( ع ) :
الدم تأكله النار إن شاء الله " ( * 2 ) ورواها الكليني عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن موسى ، عن الحسين بن المبارك ، عن زكريا بن آدم ( * 3 ) .
وضعف الطريقين كان بابن المبارك سواء أكان الحسن - كما في بعض نسخ
التهذيب - أم الحسين - كما في بعض آخر وفي الكافي - فإن الأول مهمل ،
والثاني لم يتعرض له بمدح أو قدح ، غير أن له كتابا رواه البرقي عن
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 82 من أبواب النجاسات
( . 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8
( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .