تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 11 ) : الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس ، منجس ( 1 ) وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته ( 2 ) بالنار - لرواية ضعيفة - ( 3 ) ضعيف .
شرح
- عرفا - كما هو المفروض ومجرد تغير المائع بلون الدم لا دليل على أنه يوجب النجاسة في أمثال المقام مما كانت الملاقاة في الباطن . وكذا تغيره بريحه أو طعمه أو بغيره من النجاسات الداخلية مع كون الملاقاة في الداخل . ( 1 ) لقاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي للنجس . مع شهادة بعض النصوص ( * 1 ) بها في خصوص الدم في الجملة . ( 2 ) كما عن المفيد ، والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والديلمي . مع التقييد بالقليل في كلام النهاية ، والقاضي . ( 3 ) رواها الشيخ ( ره ) عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال ( ع ) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله . قلت : فإن قطر فيه الدم ؟ قال ( ع ) : الدم تأكله النار إن شاء الله " ( * 2 ) ورواها الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسين بن المبارك ، عن زكريا بن آدم ( * 3 ) . وضعف الطريقين كان بابن المبارك سواء أكان الحسن - كما في بعض نسخ التهذيب - أم الحسين - كما في بعض آخر وفي الكافي - فإن الأول مهمل ، والثاني لم يتعرض له بمدح أو قدح ، غير أن له كتابا رواه البرقي عن
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 82 من أبواب النجاسات ( . 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 ( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .