إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما
نجس ( 2 ) ، كما في خبر فصد العسكري ( 3 ) صلوات الله عليه
وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض .
شرح
ومن ذلك يظهر الاشكال في التمسك بمفهوم الوصف . مع أن التحقيق
عدم حجية مفهوم الوصف . ولعل النكتة في التقييد بالمسفوح كثرة الابتلاء
به في الجاهلية . مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة
وقد عد فيها الدم ، وعقد لها في الوسائل بابا طويلا . فراجع . وحمل الدم
فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها . وأشكل من ذلك ما ذكره في
الفرع الأول من فروع المسألة من حلية العلقة حتى التي في البيضة ، لعدم
كونها من المسفوح .
( 1 ) بأن يكون مستهلكا عرفا في اللحم . والأظهر حلية ما جرت
السيرة على أكله مع اللحم تبعا ، مما يحتاج في تخليصه من اللحم إلى عمل
وعناية ، من غسل وعصر ونحوهما ، وإن لم يكن مستهلكا في اللحم .
( 2 ) كأنه لاطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة ،
وترك الاستفصال في بعض آخر ، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت
النجاسة على وجه العموم . مضافا إلى إطلاق معاقد الاجماع على نجاسة الدم
الشامل للأبيض والأصفر وغيرهما .
( 3 ) روى في الوسائل ( * 1 ) حديثا في ذلك عن الكافي ، وفي البحار ( * 2 )
حديثا آخر عن الخرائج والجرائح ، روى في الوسائل ( * 3 ) بعضه ، وفي
هامش
( * 1 ) باب : 10 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .
( * 2 ) المجلد الثاني عشر في باب معجزات العسكري ( ع ) .
( * 3 ) باب : 10 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .