الأحوط . فالمختلف من غير المأكول نجس ، على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 2 ) ، من
شرح
الشحام : " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " ( * 1 ) . ومقتضى
ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض ،
وكونها ميتة
( 1 ) بل عن الذخيرة ، والكفاية ، والبحار ، وشرح المفاتيح :
الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة . وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم
من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة ، وإن المتبادر من
الذبيحة خصوص المأكولة . لكن التبادر غير ظاهر ، إلا أن يكون من
جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة ، وأدلة نفي الحرج
وحل الذبيحة . لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول ، بل عدم
اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة . لكنه معارض
باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا . لعدم الفرق في ذلك
بين المأكول وغيره مطلقا . ولذا نسب شيخنا الأعظم ( ره ) الطهارة في الجزء
غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب ، فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام ، كما
عن كشف اللثام ، والعلامة الطباطبائي ( ره ) في منظومته ، بل فيها نسبة
الطهارة فيه إلى المعظم . لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم ،
والأصل الطهارة . المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما
يغفل عنها ، لكون المرتكز عرفا أن تذكية غير المأكول بحكم تذكية
المأكول في طهارة المتخلف ، وأنهما سواء في ذلك .
( 2 ) إجماعا محكيا عن الخلاف ، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه ،
بل في الجواهر : " لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح حديث : 3 .