تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
والبق ، والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان ( 1 ) كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء ( 2 ) ، أرواحنا فداه . ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ( 3 ) سواء كان في العروق ، أو في اللحم . أو في القلب ، أو الكبد ، فإنه طاهر ( 4 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ، لرد
شرح
هذا وقد يوهم المحكي في مفتاح الكرامة من عبارات الجمل والمبسوط والمراسم نجاسة الدم المذكور والعفو عنه . ولعله محمول على الطهارة ، ولا سيما ما في الأولين بقرينة ما في الخلاف من النص على طهارة دم السمك فلاحظ . ( 1 ) كما نص عليه في الجواهر وغيرها . ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم . ( 2 ) ومثله ما خلق آية لموسى بن عمران ( ع ) . ( 3 ) إجماعا كما عن المختلف ، وآيات الجواد ، وكنز العرفان ، والحدائق ، وبلا خلاف ، كما عن البحار ، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها . وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج ( * 1 ) . وبالسيرة ، وبما دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة ، لأنه ليس من المسفوح ، وغير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة . ( 4 ) المذكور في بعض معاقد الاجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق ، وفي بعض آخر : خصوص اللحم وفي ثالث : هما معا . وكأن ذكر ذلك من باب المثال ، إذ لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم ، والمخ . وعن شرح الدروس : إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله . وما عن أطعمة المدارك من قوله ( ره ) : " وفي الحاق ما يتخلف في
هامش
( * 1 ) تقدم التعرض له في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر .
مستمسك العروة — صفحة 348 | السيد محسن الحكيم