تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ( 1 ) .
شرح
لكن - مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط - لا تصلح للخروج بها عن تلك النصوص ، التي لا يبعد تواترها معنى ، ومجمع على العمل بها ، المعتضدة بقاعدة لزوم كون العوضين مالا في البيع فلاحظ . فيما عن المجلسي من الجواز ضعيف ، بل في الجواهر : إنه غريب . ( 1 ) كما يظهر من محكي عبارات منهم العلامة والشهيدان . لعموم الحل الموافق لأصالة الحل . ولخبري البزنطي وعلي بن جعفر ( ع ) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به ( * 1 ) ، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر ( * 2 ) - بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم - ورواية الصيقل المتقدمة ، ورواية الوشا المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن ( ع ) في أليات الغنم المقطوعة : " فقلت : جعلت فداك فيستصبح به ؟ فقال ( ع ) : أما علمت أنه يصيب اليد الثوب وهو حرام " ( * 3 ) لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة من حيث هو ، وإنما يمنع عنه إصابة الثوب واليد وقوله ( ع ) : " وهو حرام " إما أن يراد به أنه نجس . فيكون المقصود الارشاد إلى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي إلى لزوم التطهير ، أو بطلان الصلاة ، أو أنه حرام تكليفا مع تعاطيه تعاطي الطاهر ، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو ، وإلا فمن الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له . وأما رواية ابن جعفر ( ع ) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 16 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبائح حديث : 2 .