( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 1 ) ، وكذا المشيمة ،
وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا
متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ( 2 ) ، وينجس بعد
الانفصال ( 3 ) . نعم لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلقة
بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر
وحلال ( 5 ) ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ( 6 ) .
لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره ، فانقطع
شرح
( 1 ) الوجه في نجاستها ونجاسة المشيمة ، وقطعة اللحم ، هو بعض
ما أشرنا إليه في نجاسة السقط ، والفرخ قبل ولوج الروح فيه بل المضغة
داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح . وفي المنتهى : " المشيمة التي
فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه " ، وفي كشف الغطاء : " وما
يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسة " .
( 2 ) للأصل . بل لما على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه .
( 3 ) لما تقدم في القطعة المبانة من الحي .
( 4 ) لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي ، وإن كان الشك كافيا
في الرجوع إلى أصل الطهارة .
( 5 ) لأصالة الطهارة والحل .
( 6 ) لحرمة حيوانه .