شرح
والتنقيح نقل الاجماع عليه ، وعن الخلاف نقل الاجماع على عدم ملكيتها
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " السحت ثمن الميتة " ( * 1 )
وعن جامع البزنطي عن الرضا ( ع ) : " في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء
أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال ( ع ) : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا
يأكلها ولا يبيعها " ( * 2 ) ، ونحوه رواية علي بن جعفر ( ع ) عن
أخيه ( ع ) ( * 3 ) ، وفي روايته الأخرى " عن الماشية تكون للرجل فيموت
بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال ( ع ) : لا ، ولو
لبسها فلا يصل فيها " ( * 4 ) ، وفي رواية تحف العقول ( * 5 ) : النهي عن
بيع الميتة . مضافا إلى ما ذكر في محله من اعتبار المالية في كل من العوضين
في البيع ، وكون الميتة مالا موقوف على تحقق المنفعة لها المعتد بها ، وهو
غير حاصل ، إما لحرمة الانتفاع بها كلية ، أو لأن جواز الانتفاع بها في
بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرته .
نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده : " كتبوا إلى الرجل : جعلنا
الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ،
ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا ( غلافها . ظ ) جلود الميتة والبغال
والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها
ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في
هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا . فكتب ( ع ) : اجعل ثوبا للصلاة . . ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به ملحق حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 16 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .