شرح
الحمر الميتة ، من الأمر باتخاذ غيره للصلاة ( * 1 ) . وما ورد فيما لا نفس له
سائلة ، من قول الصادق ( ع ) في موثق عمار لما سأله عن الخنفساء والذباب
والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن وشبهه . قال ( ع ) :
" كل ما ليس له دم فلا بأس " ( * 2 ) . فتأمل . وقول أبي جعفر ( ع ) :
" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( * 3 ) .
ومنها : ما ورد في الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، من قول أبي
الحسن ( ع ) : " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " ( * 4 ) .
ومنها : ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة ، من قول أبي
عبد الله ( ع ) : لزرارة ومحمد : " وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله
وصل فيه " ( * 5 ) . وحمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف
الظاهر من الأمر بالغسل تعيينا . وما في رواية تحف العقول : من قول
الصادق ( ع ) : " والبيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم
السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شئ
من وجوه النجس " ( * 6 ) . وما في رواية جابر في فارة وقعت في خابية
فيها سمن أو زيت . قال أبو جعفر ( ع ) : " لا تأكله . فقال له الرجل :
الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها . فقال له أبو جعفر ( ع )
إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله تعالى حرم الميتة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبائح حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .