وكذا رطوبات ( 1 ) الفرج ، والدبر ( 2 ) ، ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ( 3 ) ، حلالا كان أو حراما .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه صحيح إبراهيم بن أبي محمود :
" سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه
من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه ؟ قال ( ع ) : إذا اغتسلت صلت
فيهما " ( * 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من
قوله ( ع ) : " وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو
من البواسير ، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره " ( * 2 )
( 3 ) إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والذكرى
وكشف اللثام ، وعن نهاية الإحكام ، والتذكرة ، وكشف الالتباس وغيرها
بل في المعتبر والمنتهى : إنه اجماع علماء الإسلام . كذا في الجواهر .
ويشهد له طوائف من النصوص ( منها ) : ما ورد في نزح البئر
لموت الدابة والفأرة ، والطير والحمامة ، والحمار ، والثور ، والجمل والسنور
والدجاجة ، والشاة ومطلق الميتة ( * 3 ) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) :
" عن البئر تقع فيها الميتة . فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون
دلوا " ( * 4 ) وغيره .
نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر . لكنه
يندفع : بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة ، فإذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 14 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ، 23 من أبواب الماء المطلق .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .