تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ومنها : ما ورد في الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة ، من الأمر بغسل الثوب منه وإعادة الوضوء ( * 1 ) . وفي الجرذ يموت في الإناء ، من الأمر بغسله ( * 2 ) ، وما ورد في الماء تكون فيه الجيفة ، من الأمر بالوضوء من الجانب الآخر ( * 3 ) ، والنهي عن الشرب والوضوء إذا غلب ريحها على ريح الماء ( * 4 ) . اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم الجيفة لا الميتة ، وبينهما عموم من وجه ، وإن أريد جيفة مخصوصة امتنع الاستدلال بذلك على ما نحن فيه ، لامكان اختصاصه بجيفة نجس العين . وفيه : أن الحمل على نجس العين بعيد ، فإنه خلاف إطلاق النصوص ، ولا سيما مع ندرة جيفة نجس العين . والجمود على معنى الجيفة وإن كان يقتضي العموم للمذكى ، لكن الداعي إلى تذكية الحيوان داع إلى الانتفاع به ، وعدم وضعه في الماء كي يصير جيفة ، كما لا يخفى . فالجيفة منصرفة في النصوص إلى الميت من الحيوان . ومنها : ما ورد في أهل الكتاب ، من النهي عن الأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ، كما في صحيح ابن مسلم ( * 5 ) ومنها : ما ورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 ، 13 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 وربما تضمن ذلك بعض الأخبار الأخر في الباب وغيره . ( * 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 .