شرح
ومنها : ما ورد في الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة ، من الأمر بغسل
الثوب منه وإعادة الوضوء ( * 1 ) . وفي الجرذ يموت في الإناء ، من الأمر
بغسله ( * 2 ) ، وما ورد في الماء تكون فيه الجيفة ، من الأمر بالوضوء من
الجانب الآخر ( * 3 ) ، والنهي عن الشرب والوضوء إذا غلب ريحها على ريح
الماء ( * 4 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم
الجيفة لا الميتة ، وبينهما عموم من وجه ، وإن أريد جيفة مخصوصة امتنع
الاستدلال بذلك على ما نحن فيه ، لامكان اختصاصه بجيفة نجس العين . وفيه :
أن الحمل على نجس العين بعيد ، فإنه خلاف إطلاق النصوص ، ولا سيما
مع ندرة جيفة نجس العين . والجمود على معنى الجيفة وإن كان يقتضي
العموم للمذكى ، لكن الداعي إلى تذكية الحيوان داع إلى الانتفاع به ، وعدم
وضعه في الماء كي يصير جيفة ، كما لا يخفى . فالجيفة منصرفة في النصوص
إلى الميت من الحيوان .
ومنها : ما ورد في أهل الكتاب ، من النهي عن الأكل في آنيتهم
إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ، كما في صحيح ابن مسلم ( * 5 )
ومنها : ما ورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 ، 13 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 وربما تضمن ذلك بعض الأخبار
الأخر في الباب وغيره .
( * 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 .