تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
من كل حيوان إلا نجس العين ( 1 ) .
شرح
الآخر : " يغسله ولا يتوضأ " ( * 1 ) . لكن - مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما - يعارضهما كثير من النصوص ، كمصحح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي ، وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ( * 2 ) ، ونحوه غيره . فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب . ويشهد به صحيح محمد عن أحدهما : " سألته عن المذي يصيب الثوب . فقال ( ع ) : بنضحه بالماء إن شاء " ( * 3 ) وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المذي يصيب الثوب . قال ( ع ) : لا بأس به . فلما رددنا عليه قال ( ع ) : ينضحه بالماء " ( * 4 ) . هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي - مضافا إلى الأصل - ظهور الاجماع والأخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول ( * 5 ) ، ومرسل ابن رباط : وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه ( * 6 ) . ( 1 ) لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 ويتضمن ذلك غيره من أحاديث الباب . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 5 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 .