تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا .
وأما المذي ، والوذي ، والودي ، فطاهر ( 1 )
شرح
" قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل . . " ( * 1 ) . فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها ، لا عمومها . ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الاجماع . كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس ، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح ، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك . ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة . ولأجله أيضا يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( * 2 ) ، واطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه . ( * 3 ) كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته ، كصحيح زرارة : " عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به ، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس " ( * 4 ) . ( 1 ) كما هو المعروف ، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا ، وإنما حكي عن بعض العامة . نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة . ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المذي يصيب الثوب . قال ( ع ) : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " ( * 5 ) ، وفي خبره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات ملحق حديث : 6 ( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النجاسات حديث : 3 .