غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا . بشرط أن يكون له
دم سائل حين الذبح ( 1 ) . نعم في الطيور المحرمة الأقوى
عدم النجاسة ( 2 ) . لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب ،
شرح
العصر أو نحوه ، كما تضمنه غيرها من النصوص ( * 1 ) - : أنها مهجورة
عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها ، ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة
لبن الجارية .
( 1 ) سيأتي - إن شاء الله تعالى - وجهه .
( 2 ) كما هو المحكي عن الجعفي . والعماني ، والصدوق في الفقيه ،
والشيخ في المبسوط ، مستثنيا بول الخشاف ، وعليه جماعة من المتأخرين .
ومستندهم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " كل شئ يطير فلا
بأس ببوله وخرئه " ( * 2 ) . وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع
البزنطي عن أبي بصير عنه ( ع ) : " قال : خرء كل شئ يطير وبوله
لا بأس به " ( * 3 ) . وعن المقنع - مرسلا - : أنه لا بأس بخرء ما طار
وبوله ( * 4 ) .
ودعوى : كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من
وجه ، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة إلى حجة أخرى ، وهي في
المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين ، الدالة على نجاسته مطلقا
مضافا إلى ما عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق ( ع ) : " خرء
الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكنه كره أكله . . " ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 من أبواب النجاسات
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 20 ، وباب : 39 من أبواب الصيد
حديث : 5 .