تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
" قال أبو عبد الله ( ع ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( * 1 ) ، وفي خبره : " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " ( * 2 ) . ويتم الحكم في الغائط بالاجماع على عدم الفصل بينه وبين البول ، كما عن الناصريات وروض الجنان ، والمدارك ، والذخيرة . مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص . وإلى النصوص الواردة في الموارد الخاصة ، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط ( * 3 ) ، وفي العذرة يطؤها الرجل ، من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها ( * 4 ) ، أو بغسل ما أصابه ( * 5 ) ، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق ، من الأمر بالقائه ( * 6 ) ، وغير ذلك من الموارد مما هو كثير . والمنع : من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة - كما ترى - خلاف المنصرف إليه عرفا . هذا ومقتضى إطلاق النصوص ، ومعاقد الاجماع ، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره . نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل أكله اللحم أو الطعام - على اختلاف النقل عنه - لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم " ( * 7 ) . وفيه - مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها ، بالحمل على عدم احتياج تطهيره إلى الغسل المعتبر فيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 ، 24 ، 28 ، 29 ، 30 من أبواب أحكام الخلوة ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 ، وباب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 وباب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 15 . ( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 4 .