تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أو كان من المسوخ ( 1 ) ، أو كان جلالا ( 2 ) .
نعم يكره سؤر حرام اللحم ( 3 ) ما عدا المؤمن ( 4 ) ، والهرة على قول ( 5 ) .
شرح
على المبتدأ نحو ترتب المعلول على علته ، في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء ، فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه ، ولا تدل الفاء على انحصار العلة بالمبتدأ ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية ، ولفظ : " يكره " في الثاني أعم من الحرمة . والحصر في الأخير لما لم يمكن الأخذ به ، لوجوب تخصيصه بكثير من الأفراد ، كان الأولى عرفا حمله على الحصر الإضافي ، أو حمل البأس المنفي فيه على ما يعم الكراهة . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله . وإنما تعرض له المصنف ( ره ) لأجل الخلاف في طهارته ونجاسته ، وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سؤره . ( 2 ) على المشهور . لاطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها ، الشامل لحال الجلل وغيره . وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤره . واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة . وهو - كما ترى - ممنوع . مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم . ( 3 ) لما تقدم دليلا لما في السرائر . ( 4 ) فقد ورد في النصوص ( * 1 ) : أن سؤره شفاء ، وفي بعضها : أنه شفاء من سبعين داء ، وفي آخر استحباب التبرك به . ( 5 ) اختاره في الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال في كتاب علي ( ع ) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب الأشربة المباحة .
مستمسك العروة — صفحة 271 | السيد محسن الحكيم