تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فصل
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير .
شرح
بالضمان للعلم الاجمالي إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف في الآخر . فهذه المسألة من قبيل مسألة الملاقاة ، والضمان بالتصرف حكمه حكم الملاقي في وجوب الاحتياط فيه إذا لم ينحل العلم الاجمالي القائم به ، وعدمه إذا كان منحلا بعلم سابق عليه زمانا - أعني : العلم بالغصبية - فلاحظ . والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . فصل في الأسئار جمع السؤر ، وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض - كما عن ( المغرب ) وغيره - أو البقية بعد الشرب - كما عن الجوهري - أو البقية من كل شئ - كما عن القاموس - بل عن الأزهري : اتفاق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا . انتهى . وعن الشهيد ومن تأخر عنه : أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان . ونسب في كلام غير واحد إلى ظاهر الفقهاء . وكأن الوجه في ذلك ذكرهم له في باب المياه وحكمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذي السؤر . لكنه لا يصلح قرينة على عموم الحكم لمطلق الملاقي لجسم الحيوان . وإن كان يشهد به بعض النصوص ، كرواية العيص عن الصادق ( ع ) عن سؤر الحائض : " قال ( ع ) : لا تتوضأ منه . وتوضأ من سؤر الجنب . إذا كانت مأمونة ، وتغسل يديها . قبل