والكافر نجس ( 1 ) ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان
حرام اللحم ( 2 ) ،
شرح
أن تدخلهما الإناء " ( * 1 ) . كما يشهد بعضها بعمومه للطعام ، مثل ما في
صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : في كتاب علي ( ع ) :
إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن
الهر أكل منه " ( * 2 ) . وفي حديث المناهي ( * 3 ) : النهي عن أكل
سؤر الفارة .
( 1 ) لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات ، بضميمة عدم الخلاف
في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل ، وتقدم ضعفه ، وأن
الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة . وفي رواية معاوية بن شريح : " سأل
عذافر أبا عبد الله ( ع ) - وأنا عنده - عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقرة
والبعير ، والحمار والفرس ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ؟
فقال ( ع ) : نعم إشرب منه وتوضأ منه . قلت له : الكلب . ( ع ) :
لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال ( ع ) : لا والله ، إنه نجس . لا والله
إنه نجس " ( * 4 ) ، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي ( * 5 ) .
( 2 ) كما هو المشهور . ويقتضيه الأصل ، والنصوص في جملة من
الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها - كما هو غير بعيد -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأسئار حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأسئار حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 7 ولم يذكر منه إلا مورد الاستشهاد .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 6 وباب : 12 من أبواب النجاسات
حديث : 6 .
( * 5 ) يأتي قريبا في سؤر طاهر العين .