تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والكافر نجس ( 1 ) ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ( 2 ) ،
شرح
أن تدخلهما الإناء " ( * 1 ) . كما يشهد بعضها بعمومه للطعام ، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : في كتاب علي ( ع ) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " ( * 2 ) . وفي حديث المناهي ( * 3 ) : النهي عن أكل سؤر الفارة . ( 1 ) لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات ، بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل ، وتقدم ضعفه ، وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة . وفي رواية معاوية بن شريح : " سأل عذافر أبا عبد الله ( ع ) - وأنا عنده - عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقرة والبعير ، والحمار والفرس ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال ( ع ) : نعم إشرب منه وتوضأ منه . قلت له : الكلب . ( ع ) : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال ( ع ) : لا والله ، إنه نجس . لا والله إنه نجس " ( * 4 ) ، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي ( * 5 ) . ( 2 ) كما هو المشهور . ويقتضيه الأصل ، والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها - كما هو غير بعيد -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأسئار حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأسئار حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 7 ولم يذكر منه إلا مورد الاستشهاد . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 6 وباب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 5 ) يأتي قريبا في سؤر طاهر العين .