تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إلا مع سبق ملكية الغير ( 1 ) ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 3 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا ( 4 ) - لا يجب الاجتناب عن شئ منه .
شرح
السابقة ، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو . ( 1 ) فتستصحب الملكية ، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك ، ولو شك فالأصل عدمه ، كما عرفت . ( 2 ) فتكون اليد حجة على الملكية ، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير . ( 3 ) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي . ( 4 ) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة . ( ولأجل ) أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما ، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره ، ولو كان بين أفراد قليلة ، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ( يكون ) المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه أحد الموانع المذكورة . وإن كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإن اشتركت بقية الموانع معه في الحكم . فراجع كلماتهم . وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حدا من