إلا مع سبق ملكية الغير ( 1 ) ، أو كونه في يد الغير المحتمل
كونه له ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 3 ) ، وإن
اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا ( 4 ) - لا يجب
الاجتناب عن شئ منه .
شرح
السابقة ، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو .
( 1 ) فتستصحب الملكية ، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك ، ولو شك
فالأصل عدمه ، كما عرفت .
( 2 ) فتكون اليد حجة على الملكية ، فيجري عليه حكم معلوم
ملكية الغير .
( 3 ) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي .
( 4 ) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف
الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة . ( ولأجل )
أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل
من حيث هما ، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض
الموانع عن تأثيره ، ولو كان بين أفراد قليلة ، من لزوم الحرج أو الضرر
من الاحتياط ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ( يكون )
المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه
أحد الموانع المذكورة . وإن كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة
مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإن اشتركت بقية الموانع
معه في الحكم . فراجع كلماتهم .
وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حدا من