تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ( 2 ) . وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ( 4 ) كما لا يجوز التوضؤ به ( 5 ) .
شرح
وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة . قلت : أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط ، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا ، فلا خوف كي يجب - عقلا وفطرة - تحصيل المؤمن ، وهو احتياط . نعم قد يشكل اطلاق الاكتفاء بالتيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك ، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم ، ثم فقد ذلك ، لا مجال لجريانها . بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء . وإن كان ذلك خلاف التحقيق ، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، والأصل الجاري فيه استصحاب العدم . ( 1 ) لأصالة الطهارة . ( 2 ) للعلم التفصيلي بفساده ، الناشئ من العلم الاجمالي بفوات الشرط إما الطهارة أو الاطلاق . ( 3 ) يعني : يجوز شربه ، لأصالة الإباحة ، ولا يجوز الوضوء به ، إذ لا أصل يقتضي الاطلاق ، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال . ( 4 ) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية . ( 5 ) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة ، أو بحرمة
مستمسك العروة — صفحة 249 | السيد محسن الحكيم