تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 1 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ( 2 ) .
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 3 ) ، إلا مع سبق إطلاقه ( 4 ) .
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 5 )
شرح
فصل في الماء المشكوك ( 1 ) لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث قال ( ع ) : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك " ( * 1 ) . وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك التي يدل عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه ( ع ) : " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " ( * 2 ) . ( 2 ) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول . ( 3 ) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك . فلا بد من الرجوع إلى الأصول الجارية في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما . ( 4 ) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق . ( 5 ) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة ، وعبد الله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .