فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 1 ) إلا مع العلم بنجاسته
سابقا ( 2 ) .
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 3 ) ،
إلا مع سبق إطلاقه ( 4 ) .
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 5 )
شرح
فصل في الماء المشكوك
( 1 ) لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من
موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث قال ( ع ) : " كل شئ
نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس
عليك " ( * 1 ) . وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك التي يدل
عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه ( ع ) : " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه
قذر " ( * 2 ) .
( 2 ) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول .
( 3 ) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك . فلا بد من الرجوع إلى الأصول الجارية
في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما .
( 4 ) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع
فيجري عليه حكم المطلق .
( 5 ) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة ، وعبد الله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .