تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 10 ) : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ( 2 ) ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة . ( 2 ) يأتي الكلام في هذه المسألة ولا حقتها في مبحث الطهارة بالتبعية في مبحث المطهرات . ( 3 ) لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق على الحدوث ، فإذا تحقق طهر المحل ، فما يلاقيه من الماء المنصب طاهر ، لعدم ملاقاته للنجس . ( 4 ) قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها ، وأنه كالمحل بعدها