( مسألة 10 ) : سلب الطهارة والطهورية عن الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ،
إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام
ونحوها ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء
طاهر ( 2 ) ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . وكذا
ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة
إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا
على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول
الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان
بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول
- مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة .
( 2 ) يأتي الكلام في هذه المسألة ولا حقتها في مبحث الطهارة بالتبعية
في مبحث المطهرات .
( 3 ) لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق
على الحدوث ، فإذا تحقق طهر المحل ، فما يلاقيه من الماء المنصب طاهر ،
لعدم ملاقاته للنجس .
( 4 ) قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها ، وأنه كالمحل بعدها