أو غسالة الاستنجاء ( 1 ) أو الخبث .
( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
أو مع الغائط يبني على العدم ( 2 ) .
شرح
أقوال . فراجع . فالعمدة إذا في خروج الكثير - مضافا إلى الاجماع -
صحيح صفوان الجمال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين
مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ،
ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه . قال ( ع ) : وكم قدر الماء ؟ قال :
إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " ( * 1 ) . وصحيح محمد
ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه ، أو يغتسل فيه الجنب .
فقال ( ع ) : " لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة " ( * 2 ) ، بناء على
الاجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها . فيكون ذلك قرينة
على الكراهة . وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام .
( 1 ) لأن العمدة في المنع عن طهوريته الاجماع وهو مفقود في الكثير
وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدمت الإشارة إلى الاشكال في الاستدلال به
على ذلك ، بناء على طهارة ماء الاستنجاء ونجاسة الغسالة . ولو فرض ظهوره
في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء
من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة ، أو البول . أو الجيفة ، أو تلغ
فيه الكلاب ، أو نحو ذلك ( * 3 ) . ومنه يظهر أيضا عدم جريان حكم الغسالة
على الكثير المغسول به الخبث . فلاحظ .
( 2 ) لاستصحاب العدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .