تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أو غسالة الاستنجاء ( 1 ) أو الخبث .
( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم ( 2 ) .
شرح
أقوال . فراجع . فالعمدة إذا في خروج الكثير - مضافا إلى الاجماع - صحيح صفوان الجمال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه . قال ( ع ) : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " ( * 1 ) . وصحيح محمد ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه ، أو يغتسل فيه الجنب . فقال ( ع ) : " لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة " ( * 2 ) ، بناء على الاجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها . فيكون ذلك قرينة على الكراهة . وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام . ( 1 ) لأن العمدة في المنع عن طهوريته الاجماع وهو مفقود في الكثير وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدمت الإشارة إلى الاشكال في الاستدلال به على ذلك ، بناء على طهارة ماء الاستنجاء ونجاسة الغسالة . ولو فرض ظهوره في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة ، أو البول . أو الجيفة ، أو تلغ فيه الكلاب ، أو نحو ذلك ( * 3 ) . ومنه يظهر أيضا عدم جريان حكم الغسالة على الكثير المغسول به الخبث . فلاحظ . ( 2 ) لاستصحاب العدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .