تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
صدق التنجس بالاستنجاء ( 1 ) ، فينتفي حينئذ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ( 3 ) في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
شرح
( 1 ) فإنه موضوع نصوص الطهارة ، فإذا انتفى انتفى حكمه . ( 2 ) للاطلاق . ( 3 ) لانصراف الأدلة عنه ، فيرجع فيه إلى عموم الانفعال . إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة ، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به ، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد ، وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر . فالأولى أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا ، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء سواء أكان متكررا خروجه ليكون عاديا أم لا ، وإذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق ، لم يكن غسله استنجاء . ( 4 ) يعني : غير المزيلة . ( 5 ) لاستصحاب الطهارة . اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية . فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال . لكنه خلاف