صدق التنجس بالاستنجاء ( 1 ) ، فينتفي حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة
الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ( 3 )
في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء
أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 5 ) ، وإن كان
الأحوط الاجتناب .
شرح
( 1 ) فإنه موضوع نصوص الطهارة ، فإذا انتفى انتفى حكمه .
( 2 ) للاطلاق .
( 3 ) لانصراف الأدلة عنه ، فيرجع فيه إلى عموم الانفعال . إلا أن
يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة ، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف
للغلبة بدوي لا يعتد به ، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد ،
وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر . فالأولى
أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان
الاعداد أصليا أو عرضيا ، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء
سواء أكان متكررا خروجه ليكون عاديا أم لا ، وإذا كان خروجه بلا
اعداد بل بمحض الاتفاق ، لم يكن غسله استنجاء .
( 4 ) يعني : غير المزيلة .
( 5 ) لاستصحاب الطهارة . اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى العام
في الشبهة المصداقية . فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال . لكنه خلاف