تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ( 1 ) . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( 2 ) . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ( 3 ) . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ( 4 ) . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ( 5 ) .
شرح
الصحيح السابق من تمسك الإمام ( ع ) بآية نفي الحرج ، الظاهر في وجود مقتضي المنع في القطرات كغيرها . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، ومنهم شيخنا الأعظم . ويقتضيه ما دل على نجاسة المتغير ، ولا تصلح لمعارضته نصوص المقام ، لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقاة لا مطلقا . ولو سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسهل من التصرف في عموم نجاسة المتغير . بل التعليل كالتصريح في الاختصاص بغير المتغير . لكن عرفت الاشكال في سنده . ( 2 ) لاهمال نصوص الطهارة بالإضافة إلى ذلك ، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال . ( 3 ) فلا يدخل في نصوص الباب ، بل في عموم الانفعال . ( 4 ) كدم البواسير . لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة إلى هذه الجهة ، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال . ( 5 ) في خارجية الفرض اشكال ، إذ البول والغائط مغايران مفهوما
مستمسك العروة — صفحة 237 | السيد محسن الحكيم