عليه أو نزحه حتى يزول . ولا يعتبر خروج ماء من المادة
في ذلك ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا
يطهر بالاتصال بكر طاهر ( 2 ) ، أو بالجاري ، أو النابع غير
شرح
( 1 ) لاطلاق التعليل .
( 2 ) للتعليل في الصحيح الذي يجب التعدي عن مورده إلى المقام .
وتعضده أخبار ماء الحمام ، بناء على أن نفي البأس فيها يعم حالتي الدفع
والرفع ، لكثرة الابتلاء بالحالين ، وبعد الغاء خصوصية موردها عرفا يتعدى
منه إلى كل ماله مادة فتأمل . وهذا هو العمدة في كفاية الاتصال بالمادة
في التطهير . وما عن بعض الأفاضل من الاستدلال له بالأصل غير ظاهر
إذ الأصل يقتضي النجاسة . وكذا في الاشكال ما عن آخر من الاستدلال
له بعموم مطهرية الماء ، أو خصوص الماء المعتصم ، من قوله صلى الله عليه وآله :
" خلق الله الماء طهورا " ( * 1 ) ، وقوله ( ع ) : " الماء يطهر ولا يطهر " ( * 2 ) ،
وقوله ( ع ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( * 3 ) وقوله ( ع ) :
" ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " ( * 4 ) ، وقوله ( ع ) مشيرا
إلى غدير ماء : " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " ( * 5 ) . فإن إطلاق
الأول لو تم فلا إطلاق له في كيفية التطهير ، وليس مجرد الاتصال كافيا
عند العرف في حصول الطهارة لينزل الاطلاق عليه . ومن ذلك يظهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 8 .