فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ، لا ينجس إلا بالتغير ( 1 ) ،
شرح
فصل في ماء البئر
( 1 ) على المشهور بين المتأخرين ، ونسب إلى العماني ، والحسين بن
الغضائري ومحمد بن جهم . للنصوص الدالة عليه ، كصحيح ابن بزيع عن
الرضا ( ع ) : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه
فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة " ( * 1 ) . وصحيح
ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : " سألته عن بئر ماء وقع فيها
زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟
قال ( ع ) : لا بأس " ( * 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا
أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر " ( * 3 ) إلى
غير ذلك من النصوص الكثيرة وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا ( * 4 )
وإن كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة ، أو السند .
والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل عن الاقتصاد والغنية
وغيرهما : الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 10 .
( * 4 ) وهو الباب : 14 من أبواب الماء المطلق .