( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا
الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها
أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ( 1 ) . نعم إذا كان الحصير
منفصلا عن الأرض ، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا
تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال ( 2 ) فيما وقع على
ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر
جميع مواضع النجس منه . نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب
يشكل طهارته بدون التعفير ( 3 ) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر
من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
عن أبي الحسن ( ع ) في طين المطر : " إنه لا بأس به أن يصيب الثوب
ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " ( * 1 ) . فتأمل .
( 1 ) يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي ( * 2 ) وغيرها .
( 2 ) تقدم منه ( قده ) الجزم بالعدم .
( 3 ) لأن قوله ( ع ) : كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( * 3 )
ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير ، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء
المطر عن سائر أفراد الماء ، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره
لا جعله مطهرا لما لا يطهره الماء ، كالتراب ، فاطلاق ما دل على اعتبار
التعفير محكم . لا أقل من تساويهما في الظهور ، فيرجع بعد المعارضة إلى
استصحاب النجاسة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .
( * 2 ) تقدم في أول هذا الفصل .
( * 3 ) تقدم في أول هذا الفصل .