تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ( 1 ) . نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض ، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال ( 2 ) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ( 3 ) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
عن أبي الحسن ( ع ) في طين المطر : " إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " ( * 1 ) . فتأمل . ( 1 ) يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي ( * 2 ) وغيرها . ( 2 ) تقدم منه ( قده ) الجزم بالعدم . ( 3 ) لأن قوله ( ع ) : كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( * 3 ) ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير ، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء ، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهرا لما لا يطهره الماء ، كالتراب ، فاطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم . لا أقل من تساويهما في الظهور ، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( * 2 ) تقدم في أول هذا الفصل . ( * 3 ) تقدم في أول هذا الفصل .