تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
على مكان فوصل مكانا آخر ، لا يطهر ( 1 ) . نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر ( 2 ) ( مسألة 4 ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ( 3 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . ( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 4 ) بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا - كورق الشجر أو نحوه - حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فبمجرد المرور على الشئ لا يضر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للشك في ذلك من دون دليل عليه . بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل إليه . وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول . ( 2 ) لاطلاق نصوص الباب الواردة في ماء المطر الجاري . فلاحظ ما سبق ( * 1 ) . ( 3 ) يعلم الحكم المذكور مما سبق في المسألة الثانية . ( 4 ) لما تقدم في المسألة الثانية . ولا فرق بين السقف وورق الشجر وغيرهما من الوسائط . نعم لو كان يجزي من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما ومطهرا . ( 5 ) لاطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) في أول هذا الفصل .