تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر ، لم ينجس ( 1 ) ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيرا ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها . لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا . وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . ( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا . ( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يعني : ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه ، كما هو مورد النصوص المتقدمة ، فإنه معتصم حينئذ . ولا يضر أن يكون معه عين النجاسة فإنه لا ينجس بها ، كما هو مورد مرسلة الكاهلي . ( * 1 ) ( 2 ) إذ لا إشكال في نجاسته بذلك ، كما يستفاد من صحيح ابن سالم ( * 2 ) ومما ذكرنا هنا تعرف وجه الحكم في المسألة السابعة والثامنة . ( 3 ) يدل على ذلك اطلاق ما دل على مطهريته . مضافا إلى المرسل
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل . ( * 2 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل .