( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح
منها على شئ آخر ، لم ينجس ( 1 ) ، إذا لم يكن معه عين
النجاسة ، ولم يكن متغيرا ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة وإن
كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها . لكن
بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأما إذا انقطع
ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون
نجسا . وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على
السطح النجس .
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون
طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح
أيضا نجسا أم طاهرا .
( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يعني : ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه ، كما هو مورد
النصوص المتقدمة ، فإنه معتصم حينئذ . ولا يضر أن يكون معه عين النجاسة
فإنه لا ينجس بها ، كما هو مورد مرسلة الكاهلي . ( * 1 )
( 2 ) إذ لا إشكال في نجاسته بذلك ، كما يستفاد من صحيح ابن سالم ( * 2 )
ومما ذكرنا هنا تعرف وجه الحكم في المسألة السابعة والثامنة .
( 3 ) يدل على ذلك اطلاق ما دل على مطهريته . مضافا إلى المرسل
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل .
( * 2 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل .