تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ( 1 ) ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الأرض ، أم لا ( 2 ) .
شرح
فصل في الماء المطر ( 1 ) بذلك طفحت عباراتهم . بل استفاض نقل الاجماع عليه في الجملة صريحا وظاهرا . ( 2 ) كما هو المشهور . ويشهد له مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : " قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه . والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ، قال ( ع ) : ما بذا بأس لا تغسله . كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( * 1 ) وصحيح هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال ( ع ) : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " ( * 2 ) فإن الوكوف في الثاني وإن كان ملازما للجريان غالبا ، فلا يكون له اطلاق يشمل صورة عدم الجريان ، إلا أن التعليل بقوله ( ع ) : " ما أصابه . . " ظاهر في الاكتفاء بالمسمى إذا كان غالبا على النجاسة ، والأخذ به لازم . وكذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .