تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ( 2 ) .
شرح
الطهارة . نعم بعض الوجوه المتقدمة في المسألة السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أيضا . ( 1 ) أما مطلق فطهارته معلومة ، لأنه كر بالفرض . وأما المضاف فيحكم بطهارته ظاهرا ، للشك في ملاقاته للنجاسة ، فيرجع إلى استصحاب الطهارة . ( 2 ) كما هو المشهور ، كما عن جماعة . وعن الوسيلة : الطهارة إن تمم بطاهر . ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب وقال : إنه قوي . أما إذا تمم بنجس ففي المبسوط : " لا شك أنه ينجس الكل " . لكن عن رسيات السيد والمراسم وجواهر القاضي وغيرها : الطهارة أيضا . وهو صريح السرائر . والعمدة من أدلتهم المرسل في المبسوط من قولهم ( ع ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة " ( * 1 ) ، وفي السرائر : " قول الرسول صلى الله عليه وآله المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( * 2 ) ، وأرسله السيد ( ره ) فيما عن المسائل الرسية ، واستدل - مضافا إليه - بالاجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك سبقه على الكرية ولحوقه لها طاهر ، فلولا بناؤهم على طهارة المتنجس ببلوغ الكرية لم يكن لذلك وجه . لكن الاجماع المذكور - على تقدير ثبوته وحجيته - إنما يثبت الطهارة فيما نحن فيه لو كان إجماعا على الطهارة واقعا في مورده ، أما لو كان على
هامش
( * 1 ) آخر صفحة 3 من المبسوط المطبوع في إيران . ( * 2 ) صفحة : 8 سطر 14 من كتاب السرائر المطبوع في إيران .
مستمسك العروة — صفحة 170 | السيد محسن الحكيم