تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان
شرح
جيدا . نعم لو كان لسان الدليل هكذا : كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما كان كرا قبل الملاقاة . كانت صورة المقارنة داخلة في المستثنى منه لكنه ليس كذلك . ( 1 ) للشك في ملاقاتها للقليل ، والمرجع استصحاب الطهارة سواء أكانت الملاقاة لمعين أم لغير معين . هذا إذا كانت الحالة السابقة مجهولة . أما إذا كانا معلومي الكرية سابقا ، فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو المرجع . كما أنه لو كانا معلومي القلة ، فاستصحابها كاف في الحكم بالنجاسة . ( 2 ) تخصيص الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه ، لأن أكثر الوجوه المقتضية للحكم بالنجاسة ، المتقدمة في المسألة السابعة - من قاعدة المقتضى والمانع ، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وغيرهما - جار في صورتي تعين الملاقي وعدمه . ( 3 ) لانحلال العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما المردد ، بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب الطهارة . ( 4 ) للشك فيها ، من جهة احتمال الاطلاق ، والمرجع استصحاب
مستمسك العروة — صفحة 169 | السيد محسن الحكيم