تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ( 1 ) . بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا . وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ( 2 ) على الأحوط ،
شرح
النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي ، وإلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط - كما في الجامدات - ومن نجاسة الجميع بالسراية ، وحمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي ، فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة ، فيرجع إلى عموم اعتصام الماء ، أو استصحاب الطهارة . ( 1 ) لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا ، فمع الجمود لا يصدق . لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه ، فلا يدخل في اطلاق أدلة أحكام الماء . ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى ، من الحاق الجامد بالمائع ، وعن حواشي الشهيد : أنه الأقوى ، وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه . ( 2 ) إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه . وإما لأن إناطة الرخصة - تكليفية كانت أو وضعية - بأمر وجودي ، ويدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة باحراز ذلك الأمر ، وانتفائها بعدم احرازه . وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر ، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص ، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية . وإما لأن