( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي
لا يبلغ كرا ، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ( 1 ) . بل
إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا . وكذا إذا كان هناك ثلج
كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم
بما بقي من الثلج .
( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته
السابقة في حكم القليل ( 2 ) على الأحوط ،
شرح
النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي ، وإلا فنجاسة الماء
بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط - كما في الجامدات - ومن
نجاسة الجميع بالسراية ، وحمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي ،
فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة ، فيرجع إلى عموم
اعتصام الماء ، أو استصحاب الطهارة .
( 1 ) لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا ، فمع الجمود لا يصدق .
لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه ، فلا يدخل في اطلاق أدلة أحكام
الماء . ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى ، من الحاق الجامد بالمائع ، وعن
حواشي الشهيد : أنه الأقوى ، وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه .
( 2 ) إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية
مانعة عنه ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه . وإما لأن إناطة
الرخصة - تكليفية كانت أو وضعية - بأمر وجودي ، ويدل بالالتزام العرفي
على إناطة الرخصة باحراز ذلك الأمر ، وانتفائها بعدم احرازه . وإما لأن
مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر ، فمع الشك في كرية الموجود يشك
في مصداق الخاص ، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية . وإما لأن