( مسألة 3 ) : الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان
وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف
مثقال ، يجري عليه حكم القليل ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي
بملاقاة السافل ( 2 ) كالعكس . نعم لو كان جاريا من الأعلى
إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ( 3 ) ، من غير
فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
شرح
الحاصل زايد على مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا . ومنه
يعلم ما ذكر في المسألة الآتية .
( 1 ) إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن ، أو المساحة ، كونه تحقيقيا لا تقريبيا
فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ .
( 2 ) بلا إشكال . لاطلاق أدلة الانفعال ، المنزل على المرتكز العرفي .
( 3 ) إجماعا ، حكاه جماعة في روض الجنان ، ومصابيح العلامة
الطباطبائي ( ره ) ومقابيس المحقق التستري ( ره ) ، والجواهر وغيرها - على
ما حكي عن بعضهم - بل عن الأول : أن سراية النجاسة إلى العالي غير
معقولة . وإن كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها .
ولعل المراد - كما قيل - أنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل
لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية ، كما أشرنا إليه
آنفا . وهو واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به ، أما في غير ذلك
فلا يخلو من تأمل . والرجوع إلى العموم مع الشك - كما استوضحه شيخنا
الأعظم ( ره ) - غير واضح ، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية