تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 3 ) : الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ( 2 ) كالعكس . نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ( 3 ) ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
شرح
الحاصل زايد على مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا . ومنه يعلم ما ذكر في المسألة الآتية . ( 1 ) إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن ، أو المساحة ، كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ . ( 2 ) بلا إشكال . لاطلاق أدلة الانفعال ، المنزل على المرتكز العرفي . ( 3 ) إجماعا ، حكاه جماعة في روض الجنان ، ومصابيح العلامة الطباطبائي ( ره ) ومقابيس المحقق التستري ( ره ) ، والجواهر وغيرها - على ما حكي عن بعضهم - بل عن الأول : أن سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة . وإن كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها . ولعل المراد - كما قيل - أنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية ، كما أشرنا إليه آنفا . وهو واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به ، أما في غير ذلك فلا يخلو من تأمل . والرجوع إلى العموم مع الشك - كما استوضحه شيخنا الأعظم ( ره ) - غير واضح ، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية