فبالمن الشاهي ( 1 ) - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ( 2 ) -
يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما . وتدل عليه رواية
إبراهيم بن محمد الهمداني في مكاتبة أبي الحسن صاحب العسكر ( ع ) إليه في
الفطرة ، أنها ستة أرطال برطل المدينة قال : " والرطل مائة وخمسة وتسعون
درهما " ( * 1 ) . بضميمة رواية جعفر بن إبراهيم المذكور في مكاتبته إلى
أبي الحسن ( ع ) وفيها : " الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال
بالعراقي " ( * 2 ) . ورواية علي بن بلال في مكاتبته إلى الرجل في الرجل في الفطرة :
" فكتب ( ع ) ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي " ( * 3 )
وعن النهاية وفي المنتهى : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع .
ولم يعرف له مستند . نعم يظهر من رواية المروزي ( * 4 ) - المتضمنة كون
المد مائتين وثمانين درهما - أنه مائة وأربعة عشرون درهما وأربعة اتساع .
لكنه لم يحك العمل بها إلا من المقنع . فالعمل على المشهور . وعليه يكون
الكر مائة وستة وخمسين ألف درهم . ومقتضى ما ذكروه من أن العشرة
دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، يكون الكر مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين
مثقالا شرعيا . ومقتضى أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،
يكون الكر واحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي .
( 2 ) يعني : صيرفيا .
( 3 ) لأنه إذا ضرب عدد الأمنان في عدد المثاقيل المذكورة ، يكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الوضوء حديث : 3 .