( مسألة 2 ) : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل
بالعراقي ( 1 )
شرح
كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة " . لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين
الوارد والمورود ، بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهير ، ولو
كان مورودا ، بناء على عدم اعتبار الورود فيه . وسيأتي - إن شاء الله
تعالى - في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره .
( 1 ) على المشهور . لمرسلة ابن أبي عمير بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( ع ) : " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل " ( * 1 )
بحمل الرطل فيها على العراقي ، بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قال : والكر ستمائة رطل " ( * 2 ) بحمل الرطل فيها على المكي - الذي
هو ضعف العراقي - بقرينة المرسلة الأولى ، حيث يدور الأمر بين الجمع
بينهما بذلك وبين طرح إحداهما ، والأول متعين عرفا ، فإن الأخذ بالتعيين حيث
يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه ،
إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر ، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه .
فإن قلت : كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة ، كي يدور
الأمر بين طرحه وبين التعيين . ( قلت ) : بلى كل واحدة منهما نص في
أحد المعاني على البدل ، وإنما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه ، فلو حملت
المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل
الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي وكذا القول في الصحيحة
فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها ،
فيتعين حمل الرطل فيها على المكي . فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المطلق حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .