تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 2 ) : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ( 1 )
شرح
كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة " . لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين الوارد والمورود ، بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهير ، ولو كان مورودا ، بناء على عدم اعتبار الورود فيه . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره . ( 1 ) على المشهور . لمرسلة ابن أبي عمير بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل " ( * 1 ) بحمل الرطل فيها على العراقي ، بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : والكر ستمائة رطل " ( * 2 ) بحمل الرطل فيها على المكي - الذي هو ضعف العراقي - بقرينة المرسلة الأولى ، حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما ، والأول متعين عرفا ، فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه ، إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر ، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه . فإن قلت : كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة ، كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين . ( قلت ) : بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل ، وإنما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه ، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي . فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .