تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " ( * 1 ) وقوية أبي بصير عنه ( ع ) : " سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال ( ع ) : إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) " ( * 2 ) ونحوهما حسنة زرارة ( * 3 ) وموثقة سماعة ( * 4 ) وخبر علي بن جعفر ( ع ) ( * 5 ) . وفي صحيح البزنطي : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة . قال ( ع ) : يكفئ الإناء " ( * 6 ) نعم قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال ، فإن صدره وإن كان موافقا لما سبق ، إلا أن التقليد في ذيله بقوله ( ع ) : " وفيها شئ من ذلك " يقتضي اشتراط الانفعال بملاقاة عين النجاسة . وكذا خبر ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام . لكن لا يبعد أن يكون المراد من الأول : " وقد كان فيها " ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحا بمفهوم الشرط السابق في الصدر ، أو بقرينة ظهور الاجماع على الانفعال بالمتنجس وأما الثاني فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضا ، إذ التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت . وأما أن الشرط في أخبار الكر لتعليق العموم . ( ففيه ) : أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب في نفسه ، فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجناية حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 13 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .