تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولا فتيا لأحد من الطائفة ولا رواية لشئ من ذلك فيما عدا الصلوات الخمس من الفرائض المذكورة ، مع حاجة مكلفها إلى علم ذلك . وهل جميع ما يتضمنه من قراءة وركوع وسجود وتكبير وقنوت فرض أو بعضه واجب وبعضه ندب ، وما حكم السهو في تفاصيل أحكامه وأعيان ركعاته ؟ الجواب : إعلم أن الطائفة إذا اتفقت على أن صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الاخلال به ، فمعلوم أن أحكام المفروض من الصلاة واحدة فيما يجب أن يفعل ويترك من قراءة وركوع وتسبيح وغير ذلك . فأما القنوت فقد نصوا على دخوله في صلاة العيدين والكسوف . وأما ركعتا الطواف ففي وجوبها وأنها فرض لا يجوز الاخلال به نظر . والأقوى في النفس أنها سنة مؤكدة ، ولو كانت فرضا 1 يجري مجرى سائر الفروض من الصلوات . وأما أحكام السهو في هذه الصلوات فقد بين القوم حكم السهو في المفروض من الصلاة ، وأنه لا سهو في الأولتين من كل صلاة ، ولا في المغرب والفجر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في العيدين والكسوف والطواف . فأما النذر ، فإن كان واقعا بركعتين فلا سهو فيهما ، وإن كان بزيادة على ذلك كان له حكم السهو في باقي الفروض من الصلوات . المسألة الرابعة :

[ حكم اللاحن في القراءة في الصلاة ] إذا كان حقيقة القارئ هو الحاكي لكلام الله تعالى ، وكانت الحكاية تفتقر .

هامش
1 ) ظ : تجري .