بسم الله الرحمن الرحيم
ثم وردت بعد ذلك مسائل خمس ، فألحقنا جوابها بما تقدم :
المسألة الأولى :
[ سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما في موضع القصر ]
ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من
المقصرين صلاة متم بعد خروج الوقت ، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع
علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح مع العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها
إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل .
وإجماع الأمة على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، وما
لا يجزي من الصلاة الخمس يجب قضاؤه باتفاق ، فكيف يجوز الفتيا بسقوط
القضاء عمن صلى صلاة لا تجزيه ؟