تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

وإن كان مباحا له التشاغل بسد الخلة وحفظ الحياة بالراحة بالنوم ، مع تعلق فرض القضاء بذمته ، فهل له ما خرج عن ذلك وزاد عليه ما هو مستغن عنه في الحال ؟ أو لا يجوز التشاغل بما زاد على ما يحفظ به حياته وجوه من يجب عليه القيام به من لباس وغذاء . وما حكم فرض يومه وليلته في زمان إباحة التعلق والنوم يقدمه في أول وقته ، مع ما عليه من الفوائت ، أم يؤخره إلى وقته ، وإن كان متشاغلا عنه بالتكسب . وهل يجوز لمن عليه فرائض غير الصلاة أن يسدى 1 ما خوطب به من جنسها أم حكم سائر الفرائض حكم الصلاة في وجوب التقديم على الحاضر . الجواب : إعلم أن من صلى فرضا حاضر الوقت في أول وقته ، أو قبل تضيق وقت أدائه ، وعليه فريضة صلاة فائتة ، يجب أن يكون ما فعله غير مجز عنه ، وأن يجب عليه إعادة تلك الصلاة في آخر وقتها ، لأنه منهي عن هذه الصلاة ، والنهي يقتضي فساد الصلاة وعدم الإجزاء . ولأن هذه الصلاة مفعولة في غير وقتها المشروع له ، لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة ، فقد تعين عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه ، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا في غير وقتها المشروع لها ، فيجب الإعادة لا محالة . وأما ما مضى في الكلام من القول بأن وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل . فقد .

هامش
1 ) ظ : وحياة . 2 ) ظ : يؤدى .