الخاص الوارد في المقام خاصة ، وهو رواية يونس ( 1 ) في رجل اشترى جارية
على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ؟ قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق .
وما ذكرناه نبه عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) في تعليقته ( 2 ) .
المسألة الرابعة : في عدم الختان في العبد الكبير . وملخص الكلام فيه : إنه إذا كان
عدم الختان مستلزما لكونه في معرض التلف ، كان ذلك موجبا لنقص المالية وقلة
الرغبة فيه عند العقلاء ، فيكون عيبا . وإذا لم يكن كذلك ، فلا وجه لكونه عيبا .
المسألة الخامسة : في عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن . ولا اشكال
في كونه عيبا - سواء تم ما قيل من أنه مستلزم لبعض العوارض والأمراض الموجبة
لقلة الرغبة في الأمة أو لم يتم ، فإن ذلك يتوقف على ملاحظة ما هو المعتاد ، أو
ملاحظة ما هو الميزان الطبي لذلك - لأجل وجود النص الخاص فهو الدليل ، وهو ما
روي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى
مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر
فهذا عيب ترد منه " .
إلا أن في هذه الرواية بحثا وهو أن بقاء الأمة لدى المشتري ستة أشهر ملازم
عادة للتصرف فيها ولو بمثل اسقيني الماء وأغلقي الباب ، والمفروض أن مثل ذلك
مسقط للخيار فكيف حكم فيها بالرد ؟
والجواب عنه ما تقدم : من عدم ثبوت السقوط بمطلق التصرف حتى بمثل الأمر
بغلق الباب ، بل الثابت هو السقوط بالتصرف المغير ، كما تقدم فراجع ، ومثله لا
يعتاد تحققه في مدة ستة أشهر .
المسألة السادسة : في الإباق . وهو عيب في العبد لاستلزامه قلة الرغبة فيه
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 6 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .
2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 98 ، الطبعة الأولى .
3 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 3 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .